تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

أشواق بنت حسن بن عبدالله ال مناع العسيري

Lecturer

محاضر بقسم القانون المدني

كلية الحقوق والعلوم السياسية
aalasire@KSU.EDU.SA
مادة دراسية

مصادر الالتزام

مصادر الالتزام

 

تعريف الالتزام / واجب قانوني يقع على عاتق شخص معين (المدين ) يلتزم باداء مالي لمصلحة شخص آخر (الدائن )

مصادر الالتزام

1_مصادر إرادية (العقد ،الإرادة المنفردة )

2_مصادر غير إرادية (الفعل الضار (المسئولية التقصيريه) ، الفعل النافع (الإثراء بلا سبب) ، القانون )

 

 

أولاً: العقد

 

توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين بإنشاء التزام أو تعديله أو إنهائه

أركان العقد : (4أركان )

  • الرضا لا يكفي وجوده ولابد من صحته ،فالرضا هو تقابل إرادتين وتطابقهما ويكون صحيح إذا وجدت الإرادة مع خلوها من العيوب

العيوب (4 عيوب )

  • الغلط : وهم في ذهن المتعاقد يريه الأمر على غير حقيقته وحتى يعتد به لابد أن يكون الغلط جوهري ويتصل بعلم المتعاقد الآخر
  • التدليس: استعمال طرق احتيالية توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد
  • الإكراه : ضغط يقع على الشخص تولد في نفسه رهبه تدفعه للتعاقد ،ويتكون كم عنصرين مادي يتمثل في استعمال وسائل للإكراه ومعنوي في إحداث رهبه تدفع إلى التعاقد .
  • الغبن الاستغلالي : اختلال أو انعدام التعادل بين الالتزامات المتقابلة في العقد نتيجة استغلال احد المتعاقدين لآخر لطيش بين .

الركن الثاني: محل الالتزام ويشترط له

  • أن يكون موجود أو ممكن
  • أن يكون معين أو قابل للتعيين
  • أن يكون مشروع أي قابل للتعامل فيه

الركن الثالث: السبب الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه .ويشترط له المشروعية

الركن الرابع : الأهلية / الصلاحية

أهلية الأداء :صلاحية الشخص لصدور التصرفات القانونية منه

أهلية الوجوب : صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات 

 

مراتب العقد

 

العقد الصحيح:هو ما كان صالحا لكي تترتب أثاره عليه أو هو ما كان مشروعا بأصله وأوصافه

العقد الفاسد:هو ما كان مختلا في وصف من أوصافه – فهو منعقد إلا أنه شابه خلل في وصف من أوصافه لا في ركن من أركانه ( فالعقد الفاسد هو عقد وسط بين العقد الصحيح وهو ما سلمت أركانه وأوصافه والعقد الباطل وهو ما شابه خلل في ركن من أركانه فلذا لا يعتبر عقدا منعقدا أصلا)

- مثال العقد الفاسد:البيع بثمن مؤجل إلى اجل مجهول جهالة تؤدي إلي النزاع

- مثال العقد الباطل: العقد الذي فقد ركن من أركانه ( التراضي والمحل والسبب) كما لو كان الرضا معدوما أو كان المحل مستحيلا أو غير معين أو غير مشروع كمن يتفق مع آخر على ارتكاب جريمة أو كان سبب الالتزام متخلفا أو غير مشروع. –

أقسام العقد الصحيح (نافذ وموقوف):

- العقد النافذ: هو ما صدر عن شخص كامل الأهلية وله ولاية إصداره سواء كانت ولاية أصلية أو نيابية- كالعقد الصادر من الشخص في مال من أمواله أو الصادر من الوكيل توكيلا صحيحا ( وهو عقد يرتب أثاره دون توقف علي إجازة احد )

- الموقوف:وهو العقد الصادر من شخص له أهلية في التعاقد دون أن تكون له ولاية في إصداره كالعقد الصادر من الفضولي أو من الصغير في البيع أو الإجارة ( وهو عقد لا يرتب أثاره إلا بإجازة من يملك إجازته إجازة صحيحة )

مراتب العقد  ( الصحة والبطلان المطلق والبطلان النسبي)

- المرتبة الأولي: الصحة أو العقد الصحيح: وهو الذي توافرت جميع أركانه من رضاء ومحل وسبب وشكل إذا كان من العقود الشكلية والتسليم إذا كان من العقود العينية – وتوافر في ركن كل الشروط التي يتطلبها القانون.

- المرتبة الثانية العقد الباطل بطلان مطلق أو حالة البطلان المطلق وهي عندما ينقص في العقد ركن من أركان انعقاده كما لو كان الرضا معدوما أو كان المحل مستحيلا أو غير معين أو غير مشروع كمن يتفق مع آخر على ارتكاب جريمة أو كان سبب الالتزام متخلفا أو غير مشروع أو كانت الشكلية غير متوافرة حيث يتطلبها القانون أو لم ينم التسليم في العقود العينية

- المرتبة الثالثة :حالة البطلان النسبي أو العقد الباطل بطلانا نسبيا وذلك إذا انتقض شرط في العقد شروط الصحة بأن كان احد المتعاقدين ناقص الأهلية أو كانت إرادته معيبة يعيب من عيوب الرضا

- البطلان المطلق والانعدام:كانت النظرية التقليدية في البطلان تفرق بين البطلان المطلق والانعدام بمناسبة عقد الزواج- غير أنه في الحقيقة لا فرق بين البطلان المطلق والانعدام حيث انه في الحالتين لا يرتب العقد أي اثر قانوني

- البطلان وعدم النفاذ: البطلان هو جزاء عدم توافر أركان العقد أو شروط صحته وهذا الجزاء يتمثل في عدم التزام العاقد بآثار العقد التي من المفروض أن يرتبها عليها – أما عدم النفاذ فيعني عدم جواز الاحتجاج بالعقد ولو كان صحيحا في مواجهة الغير لعدم سريان العقد في حق الغير كما لو اغفل إجراءات شهر العقد وعدم تسجيل عقد بيع العقار.- والبطلان يرتفع بالإجازة أما عدم النفاذ فيرتفع عن طريق إقرار الغير للعقد.

- البطلان والفسخ:يتفقان في الأثر المترتب عليهما وهو انعدام الرابطة التعاقدية -ويختلفان من حيث العلة لكل منهما : فالبطلان هو جزاء عدم توافر ركن أو شرط صحة في العقد – أما الفسخ هو جزاء عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزام في العقد ولا يكون إلا في العقود التبادلية.

 

نظرية البطلان

- أولا: تقرير البطلان ( أي إعلان البطلان أو كيفية التعامل مع البطلان أو التمسك به):

- اختلاف نوعي البطلان

-العقد الباطل بطلان مطلق: ليس له وجود قانوني فهو في حكم العدم: ولذا فهو 1- لا يترتب عليه أي اثر 2- لا تلحقه الإجازة 3-لا يرد عليه التقادم -4- لكل ذي مصلحة أن يتمسك به 5- للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

- العقد الباطل بطلان نسبي(القابل للإبطال): له وجوده القانوني: ولذا فهو: 1- تترتب عليه أثاره إلي أن يتقرر إبطاله 2- تلحقه الإجازة 3- يرد عليه التقادم 4- لا يتمسك به إلا صاحبه ( فلا يجوز لكل شخص صاحب مصلحة في العقد أن يتمسك به وإنما من تقرر البطلان له فقط وهو من له حق الإجازة) 5- لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإنما بناء على طلب الخصوم.

نظرية تحول العقد

1- قوام هذه النظرية:أن العقد الباطل وإن لم يرتب أي اثر من الآثار التي كانت تبنى علبه لو كان صحيحا, إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن ينتج هذا العقد باعتباره واقعة قانونية أخرى أثارا أخرى عرضية تختلف عن الآثار الأصلية.

-ويتحقق ذلك إذا تضمن العقد الباطل أركان عقد آخر كان يقبل به المتعاقدان إذا تبين لهما بطلان العقد الأصلي.

 

 الشروط الواجب توافرها لتحول العقد: ثلاثة:

أ- بطلان العقد الأصلي:

يجب أن يكون باطلا لأنه لو كان صحيحا لما تحول ولو كان يتضمن أركان عقد آخر ولو كان المتعاقدان يفضلانه فالهبة الصحيحة لا تتحول إلى وصية ولو كان المتعاقدان يفضلانها على الهبة.- كذلك يجب أن يكون العقد باطلا بأكمله لأنه لو كان باطلا في جزء منه وكان قابلا للانقسام فلا يتحول ولكن ينتقص ببتر جزئه الباطل.

ب- استجماع العقد الأصلي عناصر عقد آخر صحيح:

فيجب أن يستجمع العقد الباطل كافة عناصر العقد الآخر الصحيح – فإذا استجمع بعض هذه العناصر دون البعض الآخر فلا يتحول العقد- وهنا يختلف تصحيح العقد عن تحويله- فتحويل العقد يعني استبداله بعقد جديد صحيح بدون إضافة أية عناصر جديدة, أما تصحيح العقد فيعني إزالة العيب الذي لحق بالعقد كما في حالة بطلان العقد للغلط حيث يبقي مدعي الغلط ملزما بالعقد لو اظهر الطرف الآخر استعداده لتصحيح الغلط. كما لو وقع الغلط على المبيع واظهر الطرف الآخر نيته في تسليم الشيء الذي انصرفت إليه نية مدعي الغلط.

ج ـ انصراف إرادة المتعاقدين المحتملة إلى العقد الصحيح:

فتحول العقد يتم يناء على الإرادة المحتملة للمتعاقدين وليس الإرادة الحقيقية لأن الإرادة الحقيقة قد انصرفت إلي العقد الأصلي الباطل – فالعقد الباطل يترتب أثرا عرضيا باعتباره واقعة مادية

الفرق بين تحول العقد وانتقاصه

تحول العقد هو استبدال عقد قديم باطل بعقد جديد صحيح- أما الانتقاص فيعني بقاء العقد القديم مع بتر جزئه المعيب وذلك متي كان العقد قابلا لانتقاص.- والتحول يكون في العقد الباطل بأكمله أما الانتقاص فيكون في العقد الباطل في جزء منه

ومن صور الانتقاص تخفيض سعر الفائدة إلي السعر القانوني إذا اتفق المتعاقدان على سعر أعلى منه.

الشروط الواجب توافرها لانتقاص العقد:

أ- أن يكون العقد باطلا في جزء منه فقط فإذا بطل كله فلا ينتقص ولكن يتحول إذا كان ذلك ممكن بان توافرت شروط التحول

ب- أن يكون العقد قابلا للانقسام وإلا كان العقد باطلا كله وتحول العقد إذا توافرت شروط التحول- كما لو كان العقد هبة مقترنة بشرط غير مشروع ليس هو الباعث على العقد فإن العقد ينتقص ويبطل الشرط أما إذا كان هذا الشرط هو الباعث على الهبة بطل العقد كله وتحول إلى عقد آخر إذا توافرت شروطه

 

المصدر الثاني الإرادة المنفردة

تصل الإرادة المنفردة أن تكون مصدر للالتزام فهي تصرف قانوني إرادة منفردة ولكنها تختلف عن العقد فهو تصرف قانوني بإرادتين

التطبيق على ذلك الوعد بجائزة : وهو تصرف قانوني من جانب واحد تتجه فيه إرادة الواعد إلى ترتيب أثر قانوني معين بنشوء التزام في ذمته باداء قيمة الجائزة

المصادر غير الإرادية

(الفعل الضار أو العمل غير المشروع- الفعل النافع أو الإثراء بلا سبب- القانون)

أولا: الفعل الضار أو العمل غير المشروع

- المسؤولية المدنية:هي بوجه عام التزام شخص بتعويض الضرر الذي سببه شخص آخر.

والمسؤولية المدنية قد تكون عقدية وهي المترتبة عن الالتزامات الناشئة عن العقد – وقد تكون مسؤولية المدنية تقصيرية وهي التي عالجها المشرع الأردني تحت مسمي الفعل الضار وعالجها المشرع المصري تحت مسمي العمل غير المشروع وهذا الأخير هو الاصطلاح المستعمل في التشريعات الحديثة.

1- نطاق المسؤولية التقصيريه

- تحديد هذا النطاق:لتحديد  النطاق يتعين التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية والتمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية.

أ- المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية:

- اجتماع المسؤوليتين:المسؤولية المدنية يهتم بها القانون المدني والمسؤولية الجنائية يهتم بها القانون الجنائي, والمسؤوليتين يختلفان من حيث الأساس ومن حيث الجزاء

- فمن حيث الأساس:أساس المسؤولية المدنية الاعتداء على حق الغير والذي يسمي بالخطأ المدني وهو لا يقع تحت حصر.- أما أساس المسؤولية الجنائية فهو الاعتداء على حق المجتمع.أي جريمة من الجرائم الواردة على سبيل الحصر حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

لذا فالمدنية أوسع نطاقا من الجنائية.

- من حيث الجزاءاتالمدينة الجزاء فيها يتمثل في التعويض أي الضمان – وصاحب الحق هو المضرور وهو الذي يملك رفع الدعوى والتنازل عنها والصلح فيها – وإذا مات المسئول جاز مطالبة ورثته بالتعويض. أما الجزاء في المسؤولية الجنائية فيتمثل في الردع عن طريق توقيع العقوبة- والعقوبة شخصية- والنيابة العامة هي التي تملك المطالبة بتوقيعها وهي لا تملك الصلح أو التنازل عن الدعوى إلا في حالات معينة.

- والأصل أن المسؤولية المدنية تقوم كلما قامت المسؤولية الجنائية لأن الجرائم الجنائية عادة ما تكون جرائم مدنية كما هو الحال في جرائم الاعتداء على النفس أو المال,

- إلا - كما قد تقوم المسؤولية المدنية دون الجنائية كما هو الحال في حوادث العمل والمنافسة غير المشروعة.

- تأثير المسؤولية الجنائية على المدنية: الأصل أنه عند اجتماع كل من المسؤوليتين تحتفظ كل منهما بطابعها الخاص.

- إلا أن هذه القاعدة لا تمنع من تأثر المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية, ويظهر هذا التأثير في عدة نواح منها:                
- من حيث التقادم: 
عدم تقادم الدعوى الجزائية يترتب عليه عدم سقوط الدعوى المدنية, والعكس غير صحيح, فعدم تقادم المدنية لا يمنع من تقادم الجزائية.

- من حيث الاختصاص:الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية, فيجوز رفعها أمام القضاء الجنائي وبفصل فيهما معا بالتعويض في المدنية وبالعقوبة في الجزائية.- إلا أن هذا لا يمنع من رفع الدعوى المدنية أمام القضاء المدني, فالمدعي بالخيار في ذلك, وهنا يتعين على القاضي المدني وقف الدعوة لحين الفصل في الجنائية.فالجنائي يوقف المدني.
- من حيث قوة الشيء المقضي به( حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني) يتقيد القاضي المدني بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية.والحكم الجنائي قد يصدر بالبراءة وقد يصدر بالإدانة.

فإذا صدر بالإدانةفتتقيد المحكمة المدنية به وتحكم بالتعويض ولا يكون لها سلطة إلا في تقدير التعويض.  وإذا صدر بالبراءة: فإذا كان سبب البراءة عدم نسبة الفعل للفاعل فيتقيد به القاضي المدني ولا يحكم بالتعويض حتى لا يتناقض الحكمان- وإذا كان سبب البراءة أن الفعل لا يعد جريمة جنائية أو لوجود مانع مسؤولية أو مانع عقاب أو لسقوط الدعوى جاز للقاضي المدني أن يحكم بالتعويض.

 

- المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية:

 

- نطاق كل من المسؤوليتين: تتحقق العقدية إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه العقدي أو نفذه على وجه معيب الحق ضررا بالدائن – أما التقصيرية فتتحقق إذا اخل شخص بما فرضه عليه القانون من واجب عدم الإضرار بالغير

- شروط تحقق المسؤولية العقدية: شرطين: 1- وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين 2- أن يكون الضرر الذي أصاب الدائن راجعا إلي عدم تنفيذ هذا العقد.

- فائدة التمييز بين المسؤوليتين:قال البعض أن الفائدة نظرية تتمثل في دراسة العقدية عند دراسة أثار الالتزام ودراسة التقصيرية عند دراسة مصادر الالتزام.- وقال البعض الآخر أن الفائدة عملية فقط تتمثل في من يتحمل عبء الإثبات هل هو الدائن أو المدين.

- والواقع أن فائدة التفرقة تمثل في:

1- الأهلية:فيجب لقيام المسؤولية العقدية تمام الأهلية ويكفي في التقصيرية توافر أهلية التمييز فقط

2- الإعذار:كقاعدة عامة الإعذار شرط لقيام المسؤولية العقدية في حين انه لا حاجة له في التقصيرية.

3- مدى الضمان:في العقدية يكون الضمان عن الضرر المباشر المتوقع وفي التقصيرية يكون الضمان أي التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع.

4- التضامن:التضامن في حالة تعدد المسئولين في المسؤولية العقدية لا يفترض في حين انه ثابت قانونا في المسؤولية التقصيرية

5- الإعفاء الاتفاقي  من المسؤولية: يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية على خلاف التقصيرية في المصري- ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من أي من المسؤوليتين في الأردني.

 

-  الجمع والخيرة بين المسؤوليتين:لا يجوز الجمع بين المسؤوليتين فلا يجوز المطالبة بتعويضين, ولا الجمع بين عناصر المسؤوليتين ولو طالب بتعويض واحد.

والخيرة بين المسؤوليتين محل خلاف: فالبعض يري جواز الاختيار من قبل الدائن – والغالب في الفقه  أن العقدية تجب التقصيرية.

أركان المسئولية (3 اركان)

  • الخطاء
  • الضرر
  • علاقة السببية بين الخطاء والضرر

 

 

 

المسؤولية عن فعل الغير

1- القاعدة في الفقه الإسلامي:أنه لا يجوز أن يسأل شخص عن ضرر أحدثه غيره لقوله تعالى " ولا تزر وازرة وزر أحرى " وقوله تعالى " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت"

وقوله تعالى " كل نفس بما كسبت رهينة",  إلا إذا كان الإنسان مكرها إكراها ملجئا فعندئذ يكون المكره بالكسر مسئولا.- كذلك لا يأخذ الفقه الإسلامي بمبدأ افتراض الخطأ.

يجوز للمحكمة بناء على طلب المضرور- إذا رأت مبررا أن تلزم غير الفاعل بأداء الضمان المحكوم به في حالتين: حالة متولي الرقابة- وحالة المتبوع بالنسبة لأفعال التابع.

أولا: مسؤولية متولي الرقابة عمن هم في رقابته: 1- شروط تحقق مسؤولية متولي الرقابة: شرطان: أ- أن يتولى الرقابة شخص على آخر, ب0 صدور فعل ضار ممن هو تحت الرقابة

أ- أن يتولى الرقابة شخص على آخر: فلابد من وجود التزام بالرقابة: وهذا الالتزام مصدره إما القانون كما هو الحال بالنسبة لرقابة الأب   على أبنه, وإما الاتفاق كما هو الحال بالنسبة لمسؤولية مدير مستشفي الأمراض العقلية عن المرضي, أما مجرد الرقابة الفعلية فلا تكفي- كما لابد من وجود أشخاص في حاجة للرقابة وهذا الأمر إما أن يرجع لحالة القصر وإما إلى حالة الشخص العقلية والجسمية

- والرقابة علي القاصر:تكون أصلا لولي النفس الأب أو الجد أو العم أو غيرهم وقد تنتقل للام وللمعلم في الفصل ولمدير المدرسة أو معلم الحرفة في الفترة التي يكون فيها القاصر في هذه المدرسة أو الحرفة ثم تعود إلي القائم على

- الرقابة بسبب الحالة الجسمية أو العقلية: يتحرر الشخص من الرقابة ببلوغه سن الرشد إلا إذا أصابه جنون أو عته أو غفلة أو اعتلت صحته أو أصابه مرض كالصرع فتعود عليه الرقابة ( قانونا) لصاحب الولاية على النفس أو(اتفاقا) لمدير المستشفي أو الطبيب أو الممرض أو غيرهم.

ب0 صدور فعل ضار ممن هو تحت الرقابة:  ولابد لقيام مسؤولية متولي الرقابة أن تتحقق مسؤولية من هو تحت الرقابة بان يصدر عنه فعل ضار أي عمل غير مشروع يضر بالغير عهنا تقوم مسؤولية متولي الرقابة على أساس الإهمال أو سوء التأديب والتربية.- وهذه الحالة تفترض أن يكون الخاضع للرقابة هو من صدر منه العمل غير المشروع أو الفعل الضار أما إذا كان في مركز المضرور فلا تقوم مسؤولية متولي الرقابة على وفقا لهذه الحالة ( مسؤولية متولي الرقابة) وإنما على أساس القواعد العامة فلابد من إثبات تقصيره

ثانيا: أساس مسؤولية متولي الرقابة:هو التقصير في الرقابة أو سوء التربية والتأديب.

- كيفية دفع مسؤولية متولي الرقابة:بنفي التقصير من جانبه أو بنفي علاقة السببية بين التقصير المفترض وبين الضرر الذي لحق المضرور.

- نفي التقصير:بإثبات انه قام بواجبه في الرقابة وانه اتخذ الإحتياطات المعقولة لتجنيب الغير الفعل الضار من المشمول بالرقابة

- ونفي علاقة السببية ( المفترضة )فيكون بإقامة الدليل على أن الضرر كان سيقع لا محالة حتى ولو قام بواجبه في الرقابة أي يثبت قيام الفعل بالسبب الأجنبي ( القوة القاهرة أو فعل المضرور نفسه)

- رجوع متولي الرقابة علي المشمول بالرقابة:إذا ترتبت مسؤولية متولي الرقابة وضمن قيمة الضرر فله أن يرجع بهذه القيمة علة المشمول بالرقابة في ماله ولو كان غير مميز.

- ودائما من يرفع المضرور دعوى واحدة علي متولي الرقابة والمشمول بالرقابة حتى يصدر حكم واحد عليهما معا.

 

 

مسؤولية المتبوع عن فعل التابع:

 

 شروط تحقق مسؤولية المتبوع عن فعل التابع: شرطان أولا:علاقة التبعية ثانيا: ووقوع الفعل الضار من التابع حال تأديته وظيفته أو بسببها.

أولا: علاقة التبعية: 1- أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في التوجيه والرقابة على التابع:ويترتب علي ذلك ما يلي: - لا يشترط لتوافر علاقة التبعية وجود عقد

كما لا يشترط أن يكون المتبوع حرا في اختيار التابع( فموظفي المجالس البلدية التي تعينهم الحكومة تسأل عنهم هذه المجالس وإن لم يكن لم اختيار في تعينهم )- كما لا يشترط أن يتلقى العمل أجرا عن عمله- ويجب أن يكون للتابع سلطة فعلية على المتبوع وهي ما يستوجب الرقابة والتوجيه في عمل معين,

 على خلاف متولي الرقابة الذي له سلطة فعلية عامة لا تختص بعمل معين,  فإذا لم يوجد ذلك انعدمت مسؤولية المتبوع عن فعل التابع ويمكن أن تقوم على أساس الفعل الشخصي. – وإذا أعار المتبوع التابع لغيره, كسائقه وسيارته لصديقه لأخر, ظل مسئولا عن أفعاله إلا إذا انتقلت سلطة الرقابة والتوجيه إلي المستعير.- ولا يشترط أن يكون المتبوع قادرا على الرقابة من الناحية الفنية بل يكفي أن يملكها من الناحية الإدارية كصاحب السيارة الذي لا يعرف القيادة لا يمنعه ذلك من حقه في الرقابة والتوجيه وبالتالي المسؤولية.

ثانيا: وقوع الفعل الضار من التابع حال تأديته وظيفته أو بسببها:

1- تحقق مسؤولية التابع: يجب أن تقوم المسؤولية في حق التابع أي أن يرتكب فعل غير مشروع يترتب عليه ضرر للغير- والمضرور هو المسئول عن إثبات هذه المسؤولية إلا إذا كانت مفترضه

- أساس مسؤولية المتبوع:إذا قامت مسؤولية المتبوع بتوافر شروطها السابقة فلا يجوز نفيها إلا بنفي مسؤولية التابع بوجود السبب الأجنبي.

- واختلف الفقه في طبيعة مسؤولية المتبوع:قيل شخصية وقيل مسؤولية عن فعل الغير وهو الصحيح

- واختلف الفقه في أساسها فقيل النيابة القانونية وقيل الحلول أي امتداد شخصية المتبوع وحلولها بشخصية التابع وقبل الضمان أي أن المتبوع ضامن أو كفيل للتابع.

- رجوع المضرور علي التابع:يجوز للمضرور أن يرفع الدعوى علي المتبوع والتابع  غير أن الغالب أنه يرفع الدعوى علي المتبوع لافتراض يساره

- رجوع المتبوع على التابع:للمتبوع أن يرجع على التابع بما دفعه ضمانا له.

ثانياً : الإثراء بلا سبب

وهي واقعة قانونية مشروعة لان الإثراء لا يلزم أن يقترن به خطاء من المثري

أركانه 1_ إثراء المدين : حصول المدين على أي منفعة مادية أو معنوية يمكن تقويمها بالمال

  • افتقار الدائن نتيجة إثراء المدين
  • انعدام السبب أي تجرد الإثراء من السبب
ملحقات المادة الدراسية