نماذج اختبار حقق 101
السؤال الأول: عرف المصطلحات التالية:
العرف المساعد للتشريع- الفقه كأحد مصادر القانون- مبدأ شخصية القوانين- الحق المكتسب- التفسير التشريعي- الاستنتاج من باب أولى- مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون- الحقوق اللصيقة بالشخصية- الاستنتاج بمفهوم المخالفة- وسائل التفسير الخارجية- الغلط في القانون- مبدأ إقليمية القوانين- الإلغاء الضمني للقانون- مبدأ عدم رجعية القوانين
السؤال الثاني: صح أو خطأ، مع التعليل في حالة الصواب من عدمه:
1- تسري الأنظمة أو القوانين على الحالات والوقائع التي تقع في المستقبل.
2- الحقوق اللصيقة بالشخصية لا يتمتع بها إلا الوطنيين.
3- لا يوجد اختلاف بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي .
4- يتقرر حق الاختصاص بموجب عقد رضائي بين طرفي العقد ولا يستند في وجوده إلى حق أخر.
5- يعد الفقه مصدرا من مصادر القانون التي يتعين على القاضي أن يلتزم بها.
6- لا يجوز لمن وقع في غلط في حكم القانون أن يطلب إبطال تصرفه.
7- يكون إلغاء القانون ضمنيا إذا كان هناك تعارض بين القانون القديم والقانون الجديد.
8- يعد التفسير التشريعي تفسيرا ملزما.
9- الاستنتاج بمفهوم المخالفة يعني أن بين الحالة التي ورد النص عليها وتلك التي سكت عنها اتحاد في العلة.
10-القاعدة الآمرة هي التي يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها.
11-لا يجوز مطلقا أن تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في إصدار القوانين.
12- تستثنى قواعد القانون الخاص المتعلقة بالأحوال الشخصية من الخضوع لمبدأ إقليمية القانون.
13- حق الارتفاق هو الذي يتقرر على عقار خدمة لصاحب عقار آخر.
14- لا تنقضي الشخصية القانونية للإنسان قبل التحقق يقينا من وفاته.
15- أهلية الوجوب تعني قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية.
16- قاعدة الحيازة سند الملكية تسري على العقار والمنقول.
