نماذج اختبار حقق 101

المادة الدراسية: 

السؤال الأول: عرف المصطلحات التالية:

العرف المساعد للتشريع- الفقه كأحد مصادر القانون- مبدأ شخصية القوانين- الحق المكتسب- التفسير التشريعي- الاستنتاج من باب أولى- مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون- الحقوق اللصيقة بالشخصية- الاستنتاج بمفهوم المخالفة- وسائل التفسير الخارجية- الغلط في القانون- مبدأ إقليمية القوانين- الإلغاء الضمني للقانون- مبدأ عدم رجعية القوانين

السؤال الثاني: صح أو خطأ، مع التعليل في حالة الصواب من عدمه:

1-  تسري الأنظمة أو القوانين على الحالات والوقائع التي تقع في المستقبل.

2-  الحقوق اللصيقة بالشخصية لا يتمتع بها إلا الوطنيين.

3-  لا يوجد اختلاف بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي .

4-  يتقرر حق الاختصاص بموجب عقد رضائي بين طرفي العقد ولا يستند في وجوده إلى حق أخر.

5-  يعد الفقه مصدرا من مصادر القانون التي يتعين على القاضي أن يلتزم بها.

6-  لا يجوز لمن وقع في غلط في حكم القانون أن يطلب إبطال تصرفه.

7-  يكون إلغاء القانون ضمنيا إذا كان هناك تعارض بين القانون القديم والقانون الجديد.

8-  يعد التفسير التشريعي تفسيرا ملزما.

9-  الاستنتاج بمفهوم المخالفة يعني أن بين الحالة التي ورد النص عليها وتلك التي سكت عنها اتحاد في العلة.

10-القاعدة الآمرة هي التي يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها.

11-لا يجوز مطلقا أن تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في إصدار القوانين.

12- تستثنى قواعد القانون الخاص المتعلقة بالأحوال الشخصية من الخضوع لمبدأ إقليمية القانون.

13- حق الارتفاق هو الذي يتقرر على عقار خدمة لصاحب عقار آخر.

14- لا تنقضي الشخصية القانونية للإنسان قبل التحقق يقينا من وفاته.

15- أهلية الوجوب تعني قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية.

16- قاعدة الحيازة سند الملكية تسري على العقار والمنقول.