اسم المقرر و رقمه: 338سلم فقه المعاملات _ب_
الساعات المعتمدة: ساعتان
المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه: السابع
المتطلبات المسبقة لهذه المقرر: لا يوجد
موضوع المقرر: التعريف ببعض المعاملات والعقود التي تهم المجتمع قديما وحديثا كالشفعة والوديعة والعارية ..
1 – المواضيع المطلوب بحثها وشمولها
أولا:_الغصب:
1_تعريفه والأدلة الشرعية على تحريمه
2- أنواع الغصب المختلفة.
3_ حكم الأعمال التي يجريها الغاصب كالبناء والغراس وغيرها.
4_حكم التصرفات التي تصدر من الغاصب كاعارة المغصوب وهبته والاتجار فيه..
5_ أحوال تغير يد الغاصب.
6- اختلاف المالك والغاصب.
7_ اتلاف مال الغير أحواله وأحكامه.
ثانيا:الشفعة:
1- تعريفها والأدلة عليها.
2- أسبابها والخلاف الفقهي في ذلك.
3- شروطها.
4- حكمها.
5- ميراث حق الشفعة والخلاف الفقهي في ذلك.
6- ما يبطل الشفعة واسقاط الشفيع لحقه قبل الشفعة مع بيان الخلاف الفقهي في ذلك.
7- الاحتيال مع البائع والمشتري لإسقاط الشفعة.
8- شفعة الكافر على المسلم والمشتري لاسقاط الشفعة.
ثالثا : العارية
1- تعريفها والأدلة الشرعية عليها.
2- ما تجوز فيه العارية وما لاتجوز.
3- مدى لزوم العارية مع بيان الخلاف الفقهي في ذلك.
4- يد المستعير يد ضمان أم يد أمانة؟ خلاف فقهي في هذه المسألة.
5- العارية في خدمة عقد آخر كعقد الصلح الدولي وعقد الرهن.
6- حكم عقد العارية وحقوقه.
رابعا: الوديعة:
1- تعريف الوديعة والأدلة الشرعية عليها.
2- يد المودع لديه يد أمانة وبيان ذلك.
3- حكم عقد الوديعة وحقوقه.
4- ودائع البنوك في العصر الحديث وحكمها شرعا.
خامسا اللقطة:
1- تعريفها وأدلة مشروعيتها.
2- شروطها.
3- وقت تملكها.
4- ملك اللقطة معلق على شرط فاسخ.
5- عدم جواز تملك لقطة الحرم
6- دفع اللقطة إلى صاحبها أو مثلها في حالة الاستهلاك.
7- صاحب اللقطة دائن لتركة الملتقط إذا مات.
8- الجعل في اللقطة.
سادسا: اللقيط:
1. تعريفه.
2. الأدلة الشرعية على وجوب أخذه فرض كفاية.
3. ولاية الملتقط على اللقيط.
4. بيت المال مسئول عن نفقة اللقيط وبيان ذلك.
سابعا: السبق والرمي:
1- تعريفهما والأدلة الشرعية عليهما.
2- أنواع السبق المختلفة ، والخلاف في المصارعة، والمسابقة على الأقدام وبالجعل..
3- مدى لزوم عقد السبق والرمي.
4- شروطهما.
5- التباس السبق والرمي بالقمار.ومعيار التفرقة بين الحلال والحرام فيهما.
6- حكم عقد السبق والرمي وحقوقهما.
ثامنا : الشهادات:
1- تعريفهما والأدلة الشرعية على وجوبها.
2- شروطها في الأموال.
3- فيما تجوز فيه شهادة المرأة الواحدة.
4- مدى جواز الشهادة بين الأقارب.
5- مدى جواز شهادة الكافر.
6- مدرك العلم الذي تقع به الشهادة (والرواية والسماع).
7- بعض أحوالها كالشهادة بالاستفاضة وما تظهر به الأخبار ، وشهادة الأعمى والطفيلي.
8- موانع الشهادة.
ب ) الأهداف
أ – المـــــــــــعــرفـــة (وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر):
(2:أ: 222): يعرف معاني كلّ من الغصب والشفعة والعارية والوديعة واللقطة واللقيط والسبق والشهادات.
(2:أ: 223): يعرف أهم الأحكام الفقهية المتعلّقة بهذه الأبواب.
ب – المهارات المعرفية (الإدراكية)
(2:ب:158): يميّز بين معاني كلّ من الغصب والشفعة والعارية والوديعة واللقطة واللقيط والسبق والشهادات.
(2:ب: 159): يتقن أهم الأحكام المتعلّقة بهذه الأبواب.
ج – الاتجاهات المهنية:
( 2: ج : 29 ) : يقتنع بحاجة المعاملات المعاصرة إلى الاحتكام إلى الفقه لإصلاح شأنها وتحقيق مصالحها.