نماذج أسئلة الاختبارات
أسئلة في مبادئ القانون
السؤال الأول : أختر الإجابة الصحيحة.
1- القاعدة القانونية :
أ- لا تعتد بأي حال من الأحوال بالنوايا ب- لا تعتد إلا بالسلوك الخارجي
ج- تكفل دوراً للنية حين تقترن بسلوك خارجي د- لا تعتد بالسلوك الخارجي
2- القاعدة القانونية :
أ- لا بد أن تكون مشمولة بجزاء ب- لا بد أن تنص على جزاء جسدي
ج- ليس من الضروري أن تكون مشمولة بجزاء
3- القواعد القانونية :
أ- هي قواعد اجتماعية شأنها في ذلك شأن قواعد الدين والأخلاق
ب- هي قواعد تتميز بأن معظمها يصدر عن السلطة العامة
ج- هي قواعد لها سمات خاصة بها
د- هي قواعد تهدف إلى تحقيق الأمن والنظام في المجتمع
4- الجزاء في القاعدة القانونية :
أ- يتمثل في دفع غرامة مالية ب- لا بد أن يكون جسدي ج- يأخذ صور عديدة د- يكون جسدي أو مالي
5- القاعدة القانونية هي قاعدة سلوك اجتماعي بمعنى :
أ- أنها لا تهتم إلا بالسلوك الخارجي ب- أنها قاعدة تهدف إلى تنظيم المجتمع
ج- أنها لا تهتم بأي حال من الأحوال بالنوايا
6- القاعدة القانونية هي قاعدة مجردة بمعنى :
أ- أنها تنطبق على كل الحالات التي تتحقق فيها شروط القاعدة ب- أنها لا تنطبق على حالة واحدة محددة
ج- أنها تنطبق على كل الأشخاص
د- أنها لا تنطبق على شخص بذاته
7- القواعد القانونية :
أ- هي قواعد اجتماعية شأنها في ذلك شأن قواعد الدين والأخلاق ب- هي قواعد تتميز بكونها صادرة عن السلطة العامة
ج-هي قواعد لا تصدر بالضرورة عن السلطة العامة
د- هي قواعد تهدف إلى تحقيق الأمن والنظام في المجتمع ولها سمات خاصة بها
8- القواعد القانونية :
أ- تتفاوت في قوتها الملزمة ب- هي قواعد لها نفس القوة
ج- هي قواعد تستهدف عقاب الأفراد وترويعهم د- هي قواعد تهدف إلى تحقيق الأمن والنظام داخل المجتمع
السؤال الثاني : وضح حكم التصرفات القانونية الصادرة من ناقص الأهلية ؟
السؤال الثالث : أذكر خصائص الحقوق غير المالية أجمالا ً ؟
السؤال الرابع : عرف التشريع أو النظام العادي وبين المراحل التي يمر بها إصدار التشريع متحدثا عن مرحلة التصويت بالتفصيل ؟
السؤال الخامس : عرف الحق وفقا ً للرأي الراجح واذكر عناصره الثلاثة ؟
السؤال السادس : من الحقوق العينية الأصلية حق الارتفاق ، تكلم عن هذا الحق بالتفصيل ؟
السؤال السابع : اشرح المقصود بمبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون والاستثناء الوارد عليه؟
السؤال الثامن : اشرح المقصود بمبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون والاستثناء الوارد عليه ؟
السؤال التاسع : ما هي الأركان التي يجب توافرها ليأخذ العرف صورة القاعدة القانونية , وهل يلغي الغرف التشريع أو يحل محله ؟
أسئلة في القانون التجاري
اولاً:المقصود بتداول الاسهم، وما هى القيود القانونية الواردة على تداول الاسهم ؟
1-يعتبر من خصائص السهم قابليته للتداول ، ويقصد بها ان الشخص ( المساهم) يستطيع أن ينقل ملكية أسهمه لشخص أخر يحل محله فى الشركه ، ويتم نقل الملكية بالتسليم إذا كان السهم لحامله ، وبالقيد فى سجل الشركة إذا كان السهم اسمياً ، وذلك دون حاجه لإتباع إجراءات حوالة الحق وما تتطلبه من قبول الشركه للحواله أو إعلانها بها، وهذه الخصيصه هى ما تميز السهم فى شركة الأموال عن حصة الشريك فى شركات الاشخاص التى لايجوز التنازل عنها إلا بموافقة الشركاء .
2-القيود القانونيه الوارده على تداول السهم :
ورد فى نظام الشركات فى المملكة على حرية تداول الاسهم قيدين أساسيين وهما:
1-لا يجوز تداول الأسهم النقديه والعينية الخاصه بالمؤسستين قبل نشر الميزانيه وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كلاًمنهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركه.
2-لا يجوز تداول الاسهم التى يقدمها عضو مجلس الادارة بضمان إدارتة طوال مدة عضويته وحتى تنقضى المدة المحددة لسماع دعوى المسؤليه المنصوص عليها فى م/ 77 أو الى أن يفصل فى الدعوى المذكورة إذا كانت قد رفعت
ثانياً :صلة القانون التجارى السعودى بالشريعة الاسلامية؟
عنى الاسلام عنايه خاصه بالدعوى الى الاشتغال بالتجارة ، ففى قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) سورة النساء أيه (29). ويقول سبحانه وتعالى مشجعاً للتجارة الخاليه من الربا ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) . سورة البقرة أيه (275). والكثير من ايات القرأن الكريم يتضح منها ذلك ، ولا غرابه بعد ذلك أن نجد كبار الصحابه وعلى رأسهم أبى بكر وعثمان رضى الله عنهم يعملون بالتجارة ، أيضاً نجد فقهاء الشريعه يعكفوا على شرح قواعد المعاملات بل إننا نجد إنهم قد أولوا الشركات عنايه خاصه فبينوا أنواعها وكيفية تكوينها وأحكام كلاً .منها، ومما تقدم نبين مدى الصلة الوثيقة بين القانون التجار السعودى والشريعه الاسلاميه
ثالثا :ما هو اساس نظرية الاعمال التجارية بالتبعية؟
تقوم نظرية الاعمال التجاريه بالتبعيه على أسس من المنطق والقانون ، بالاضافه إلى المساهمه الكبيره للقضاءفى تأصيل وتحديد أبعاد هذه النظرية ، فمن ناحيه القانون فإن هذه النظريه تستند إلى نص الفقره (د) من الماده الثانيه من التشريع السعودى التى تعتبر تجارياًجميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار والمتسببين والسماسره والصيارفه والوكلاء بأنواعهم فهذا النص يضفى الصفة التجاريه على جميع الاعمال التى تقع بين التجار ولو لم تكن من الاعمال التجاريه التى ذكرتها النصوص وقد إستعان القضاء بهذه النظريه للتخفيف من عيوب الخطه التى سلكها المشرع بتحديده الاعمال التجاريه بطريقة السرد، إذ عن طريقها تمكن القضاء من توحيد النظام القانونى لجميع الاعمال التى تقع بمناسبة الحرفه التجاريه..
