تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

الاستاذ/ سليمان بن عبدالله بن سليمان العيسى ( Sulaiman Alissa).

Lecturer

التخصص القانون الجنائي. قسم القانون العام. كلية الحقوق والعلوم السياسية ( lecturer in criminal law).

كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم القانون العام/ مكتب رقم 249 أ2/ كلية الحقوق والعلوم السياسية
مدونة

نظام مكافحة التحرش والصادر عام 1439

 

المادة الأولى:

يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر ، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

المادة الثانية:

يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.

المادة الثالثة:

1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة - نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.

المادة الرابعة:

1- يلتزم كل من يطلع - بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.

2- لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه ، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

المادة الخامسة:

1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي،وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:

أ- آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.

ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحفاظ على سريتها.

ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.

2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبياً- في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.

3- لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.

المادة السادسة:

1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2)من هذه المادة ، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.

2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:

أ- إن كان المجني عليه طفلاً.

ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.

ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

المادة السابعة:

1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.

2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

المادة الثامنة:

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر صحيفة أم القرى بتاريخ 1439/9/23 عدد رقم 4730 صفحة 4