تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

أشواق بنت حسن بن عبدالله ال مناع العسيري

Lecturer

محاضر بقسم القانون المدني

كلية الحقوق والعلوم السياسية
aalasire@KSU.EDU.SA
صفحة

المصطلحات القانونية

المصطلحات القانونية

أولاً : نظرية القانون

تعريف القانون: مجموعة القواعد التي تستهدف تنظيم العيش والحياة في مجتمع معين يلتزم أفراده بمراعاة تلك القواعد في العلاقة التي تجمع فيما بينهم من جهة،وفيما بينهم وبين السلطة العامة من جهة أخرى بحيث تأخذ السلطة العامة على عاتقها قسر الناس على احترام تلك القواعد وذلك بإيقاع الجزاء على المخالف لها عند عدم الانقياد لحكمها طواعية.

 

خصائص القاعدة القانونية (3 خصائص )

1_القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي

2_القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة

العمومية:لا تختص عند تطبيقها لشخصا بذاته ولا تنحصر على واقعة بعينها لكي  تستوعب ما تواجهه

التجريد : تسمو بحكمها عن التفضيلات والفروق الثانوية بحيث لا تعتد إلا بالظروف والاعتبارات الرئيسية المشتركة حتى تطبق على جميع الوقائع أو الأشخاص المقصودين بها

 

3_: القاعدة القانونية قاعدة ملزمة مقترنة بالجزاء

     الجزاء في القاعدة القانونية فيتمثل في الأثر الذي يترتب وفقا للقانون عند مخالفة حكمها.

  • طبيعة الجزاء يلزم أن يكون موقعا عن طريق السلطة العامة.
  • صورة الجزاء يتخذ أشكالا متعددة حيث أن لكل فرع من القانون نوع من الجزاء مثل:

     * الجزاء الجنائي: عقوبة لارتكاب فعلا من الأفعال التي تحرمها القواعد ويعد من أشد الجزاءات

     * الجزاء المدني: العقوبة المترتبة على الاعتداء على حق خاص.

 

القانون العام والقانون الخاص  

من أقدم التقسيمات حيث يعود تاريخه إلى القانون الروماني.

* أساس التفرقة.

   القانون العام يتمثل في مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة التي يكون أحد الأطراف فيها على الأقل متمتعا بالسيادة أو السلطة ( الدولة، الأشخاص المعنويين التابعين لها ).

   القانون الخاص: تلك القواعد المنظمة للعلاقات التي تنشأ بين الأشخاص الذين لا يتمتعون بالسلطة السيادية كما هو الحال في الأشخاص العاديين.

 

أولا : فروع القانون العام.

      تنقسم العلاقات التي تحكم وجود الدولة  عندما تكون طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة إلى :

  1. القانون العام الخارجي. ويسمى قانون الدولة .

      وهو مجموعة القواعد والمبادئ والأحكام المستمدة من العرف الدولي والمعاهدات الدولية أو المبادئ القانونية العامة.

    - موضوع القانون الدولي: تنظيم العلاقات التي تحكم ارتباط دولة بأخرى من حيث بيان حقوق وواجبات الدول تجاه بعضها البعض وطرق التمثيل الدبلوماسي ووسائل فض المنازعات

    - الجزاء في القانون الدولي: يتجلى الجزاء في القانون الدولي شكل قطع العلاقات الدبلوماسية أو تجميد العضوية للدولة في المنظمات الدولية أو فرض الحصار أو المقاطعة الاقتصادية

القانون العام الداخلي

أي ما يكون حاكم للعلاقات المتصلة بتنظيم حق ممارسة السيادة داخل نظاق الدولة دون السيادة الخارجية ويتمثل في:

أ. القانون الدستوري: يتشكل من مجموعة القواعد القانونية التي توضح شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتحدد السلطات العامة واختصاصات كل منها كما تنظم علاقة كل منها بغيرها من السلطات، وتبين ما للأفراد في مجتمعها من حريات وحقوق عامة وواجبات في الدولة.

ب. القانون الإداري: يتكون من مجموعة القواعد التي تحكم السلطة التنفيذية عند أدائها لوظائفها المختلفة من دفاع وصحة وتعليم وطرق استغلال الأموال العامة وكيفية ادارة المرافق العامة.

ج. القانون المالي : ويشمل القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث تحديد وجوه المصروفات وبيان مصادر الإيرادات من رسوم وغيرها وكيفية اعداد الموازنة العامة وأنظمة الجمارك.

د. القانون الجنائي : القواعد التي تحدد الأفعال المجرمة باختلافها والعقوبات المقررة تبن أصول إجراءات تتبع المتهم و ضبطه و محاكمته وتنفيذ العقوبة .

تنقسم هذه القواعد إلى :

    - القواعد الموضوعية أو قانون العقوبات التي تعين أنواع الجرائم وتحدد جزاءاتها

    -القواعد الشكلية: أي الإجراءات الجنائية والتي تأتي موضحة للإجراءات المتعلقة بضبط الجريمة والتحقيق بها.

ثانيا : فروع القانون الخاص.

      ويشمل العلاقات التي لا تكون فيها الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية طرفا فيها بصفتها صاحبة سيادة أي العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض. ومن فروعه.

  1. القانون المدني : وهو أصل القوانين وهو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي تكون بين أفراد المجتمع في المسائل التي لا تدخل في نفوذ قانون آخر ويشمل:  

    أ.  يشمل علاقة الفرد بأسرته ويسمى قانون الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث.

    ب. يشمل علاقات المالية وذلك كتحديد الالتزامات ومصادرها ولآثارها وانتقالها كالملكية والارتفاق والرهن.

2.   القانون التجاري : يشمل تنظيم الروابط الناشئة عن المعاملات التجارية بين الأفراد بسبب احترافهم التجارة.

     القانون البحري: ويسمى قانون التجارة البحرية. ويتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية كالنقل على السفن والتأمين.

  1. القانون الجوي : يتكون من مجموعة القواعد والمبادئ التي تنظم الملاحة الجوية وما ينشأ عنها من علاقات قانونية تتناول الطائرة كوسيلة لهذه العلاقة من حيث ملكيتها وتجهيزها واستغلالها ورهنها.

5.      قانون العمل: ويتألف من مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل وذلك في نطاق العمل المأجور.

6.      قانون المرافعات المدنية والتجارية: ويتضمن .

     أ. مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية من حيث بيان أنواع المحاكم وتشكيلها ونطاق الاقتصاص الإقليمي والنوعي لكل منها وشروط تعيين القضاة وبيان حقوقهم ووجباتهم.

    ب. القواعد المبينة لإجراءات التقاضي والمتعلقة بكيفية رفع الدعوى وتحقيقها وإثباتها وطرق الطعن.

7.     القانون الدولي الخاص: ويتناول تنظيم العلاقات الخاصة التي تحتوي على عنصر أجنبي في شأن تحديد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة تحديد القانون الواجب التطبيق وبيان القواعد المحددة لتنفيذ الأحكام. أي أن تكون مشتملة في بعض جوانبها على عنصر أجنبي أو تلك العلاقة التي قامت في بلد أجنبي

 

( التصنيف من حيث القوة الملزمة ) 

 

1.القواعد الآمرة : القواعد التي تجبر الأفراد على اتباع سلوك أو حظره دون أن يكون لهم الاتفاق على مخالفتها واستبعاد حكمهم فيها.

 

2. القواعد المكملة ( القواعد المفسرة ).

القواعد التي تبيح للأفراد إما الأخذ بما جاء في حكمها وإما الاتفاق فيما بين أطراف العلاقة على استبعاد ما تقضي بها.

 

 

 

 

مصادر القاعدة القانونية

  • التشريع ( النظام).
  •  العرف .
  • القواعد العامة في الشريعة الإسلامية.
  •  السوابق القضائية .
  • الفقه.
  • مبادئ القانون الطبيعي والقواعد العاملة في العدالة

 

 

  • التشريع (النظام)

   التشريع : سن السلطة المختصة في الدولة لقواعد قانونية مكتوبة ، وإصدارها  وفقا للإجراءات التي يقررها دستور الدولة.

 

   أنواع التشريع

  1. التشريع الأساسي ( الدستور ).

        مجموعة القواعد والمبادئ الأساسية التي تقوم بتحديد شكل الدولة وبيان نظام الحكم فيها وتحديد السلطات العامة واختصاصها وتنظيم ما يربط بينهما من علاقات.

إصدار التشريعات:

        تختلف طرق إصدار التشريعات الأساسية أو الدساتير تبعا لاختلاف ظروف وأوضاع كل دولة ومجتمعها. فقد تصدر على شكل منحة ممن يتولى رئاسة الدولة أو في صورة عهد بين الحاكم وشعبه أو عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة أو معينة أو عن طريق استفتاء شعبي.

تعديل الدستور :

- الدستور المرن: يكفي لتعديل أحكامه أو إلغائها أن يتم بنفس الطريقة التي تصدر بها التشريعات أو القوانين العادية.

- الدستور الجامد : لا يتسنى تعديله  أو إلغائه إلا بإتباع إجراءات أكثر طولا وتعديلا وتعقيدا.

 

2. التشريع العادي : ( القانون ، التشريع العادي ، النظام )

    مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية أساسا في نطاق اختصاصاتها المحددة عادة في  التشريع الأساسي أو الدستور.

    - صاحبة الاختصاص في سن التشريع العادي هي السلطة التشريعية مثال : ( البرلمان ، الجمعية الوطنية ، مجلس الأمة ، مجلس الشورى ). وقد تحل السلطة التنفيذية -السلطة التنظيمية في السعودية- في اصدار التشريع العادي في حالة غياب السلطة التشريعية عندما تستدعي الضرورة لإصدار التشريعات.

    

    وتصدر السلطة التنفيذية التشريعات التفويضية وفيها تعهد السلطة صاحبة الاختصاص الأصيل إلى السلطة التنفيذية بإصدار قوانين في موضوعات معينة محددة لمواجهة ظرف خاص.

مراحل إصدار القانون:

1. مرحلة الاقتراح.

2. مرحلة التصويت.

3. مرحلة المصادقة .

4.مرحلة الإصدار .

4. مرحلة النشر.

 

3. التشريع الفرعي أو اللائحي ( التشريع المكتوب).

    مجموعة القواعد القانونية التي تصدر في شكل قرارات من قبل السلطة التنفيذية وذلك بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في الدستور.

  • شروط صدورها: عدم التعارض مع النص الأعلى منها وهو التشريع العادي أو الدستوري وإلا كانت معيبة بعدم الدستورية أو عدم النظامية.
  • أنواع التشريعات الفرعية:

   1. اللوائح التنفيذية : قواعد عامة تصدرها السلطة التنفيذية تتضمن وضع أحكام تفصيلية لتنفيذ وتطبيق التشريعات العادية أي أنها تابعة للتشريع العادي لأن غرض وضعها محدود بتنفيذ القانون فلا تتعداه وتخرج عن قواعد بتعديل أو إعفاء التنفيذ.

    2. اللوائح التنظيمية : قواعد قانونية تسنها السلطة التنفيذية لتنظيم وترتيب سير العمل بالمصالح والمرافق العاملة والإدارات الحكومية.

    3. لوائح الضبط أو البوليس : مجموعة القواعد القانونية  الموضوعة من قبل السلطة التنفيذية بهدف صيانة الأمن العام والاستقرار وذلك كتنظيم المحلات ومراقبة الأغذية ومراقبة أماكن اللهو.

المصدر الثاني : العرف

       مجموعة القواعد غير المكتوبة الناشئة عن اعتياد الأفراد على إتباع سلوك معين على نحو متواتر مع الاعتقاد بقوته الملزمة والشعور بوجوب احترامه.

 أركان العرف

الركن المادي: ما يتحقق من تواتر الاعتياد بالقيام بسلوك معين بشأن مسألة معينة، ويستوجب من قيام العادة التي ترتقي إلى مرتبة العرف توافر أربعة شروط:

     أ. عموم العادة : انتشار تلك العادة.

    ب. اطراد العادة: استقرار الأفراد على إتباعها.

     ج. قدم العادة: مضي الزمن كاف على اعتبار واطراد العمل بها على نحو يتأصل معه في نفوس الأفراد..

    د. عدم مخالفة العادة للنظام العام والآداب.

2. الركن المعنوي: لا بد حتى تصل العادة لمرتبة العرف أن يستقر في نفوس الأفراد الاعتقاد بأن تلك العادة قد أصبحت سلوكا واجب الإتباع باعتبارها قاعدة قانونية اكتسبت صفة الالتزام.

 

المصدر الثالث: المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية

     المملكة العربية السعودية جعلت الدين المصدر الأساس لتشريعاتها

     والمقصود بالدين كمصدر من مصادر القانون: جميع الأحكام التي يوحي بها الله سبحانه وتعالى ، ويبلغ الناس عن طريق الرسل سواء تناولت واجب الإنسان نحو ربه أو واجبه نحو نفسه أو ارتبطت بتنظيم علاقته مع غيره.

المصدر الرابع: القضاء

    يقصد بالقضاء كمصدر للقاعدة القانونية: مجموع المبادئ التي استقرت الأحكام القضائية على الأخذ بها عند تطبيقها للقواعد القانونية.

     أي سيعتبر الحكم القضائي الذي تصدره المحكمة بمثابة السابقة القضائية الملزمة للمحكمة التي أصدرته وللمحاكم الأخرى الأدنى منها درجة.

المصدر الخامس: الفقه

  يقصد بالفقه كمصدر للقاعدة القانونية : الآراء التي يطرحها شراح القانون في مؤلفاتهم وما يقوم به العلماء المختصون والمهتمون بالدراسات القانونية في أبحاثهم ومصنفاتهم من تأصيل وتنظير وشرح.

المصدر السادس: مبادئ القانون الطبيعي والقواعد العامة في العدالة

  • مبادئ القانون الطبيعي: مبادئ مثالية أبدية تتمثل في بيان الحقوق والخير.
  • القواعد العامة في القانون: ما يمكن استنتاجها من خلال مدونات ومصنفات الفقهاء في الأنظمة القانونية المختلفة.

 

  • تطبيق القاعدة القانونية
  • - نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص
  • - النطاق المكاني لتطبيق القانون
  • - النطاق الزماني لانطباق القانون

من حيث الأشخاص

عند نشاه القاعدة القانونية تصبح ملزمة لجميع المخاطبين ومن أهم المبادئ الأساسية عند تطبيق القانون :

    المبدأ الأول : عدم جواز الاعتذار بجهل القانون :

    عدم قبول احتجاج الشخص لجهله القاعدة القانونية حتى لا تطبق عليه القاعدة القانونية

مقتضى هذا المبدأ :افتراض علم المكلفين بمقتضى أحكام القانون وأن لم يعلموا بذلك فعلا .

العلم وسيلة العلم بالقانون: العلم بالقانون عن طريق نشره في الجريدة الرسمية واعتبار ذلك وسيلة لتحقيق إمكانية افتراض بالقاعدة القانونية

مسوغ وجود هذا المبدأ :

  • أن قبول الادعاء بجهل القانون سيؤدي إلى زعزعة الثقة في المعاملات.
  • سيهدد في الوقت نفسه سير العدالة حيث يثقل كاهل الجهات القضائية التي ستتحمل مسؤولية البحث في القضايا التي تزعم عدم العلم بحكم القانون.
  •  يصبح عنصر الالتزام الموجود في القاعدة القانونية غير موجود إلا عند ثبوت العلم بها الأمر الذي لا ينسجم مع خصائص القاعدة القانونية حيث أن الالتزام منبثق منها بذاتها .

الاستثناء من مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون الاعتذار بجهل القانون.

   الاعتذار بجهل القانون يكون في حالة القوة القاهرة التي ستؤدي إلى استحالة وصول الجريدة الرسمية إلى بعض أقاليم البلاد بسبب وقوع فيضانات أو انهيارات أرضية أو زلازل أو أي سبب يمثل كارثة طبيعية.

النطاق المكاني لتطبيق القانون

تطبيق القانون من حيث الحيز المكاني يخضع لمبدأين هما:

المبدأ الأول: مبدأ إقليمية القوانين

:    أي أن القوانين التي تصدرها دولة ستكون مطبقة في حدود إقليمها ولكن على جميع الأشخاص القاطنين بالدولة من مواطنين وأجانب سواء أكانت إقامتهم بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة.

    مقتضى هذا المبدأ: عدم تعدي قانون الدولة إلى إقليم دولة أخرى ، وانعدام سريانه حتى على رعايا تلك الدولة المقيمين في دولة أجنبية. وكذلك لا يتجاوز تطبيقه إلى الأشياء والأموال الموجودة خارج حدود الدولة.

    أساس هذا المبدأ:

    الأساس هو استقلال كل دولة بإقليمها لتنظيم كل ما يقع بداخله من علاقات قانونية استنادا إلى أن القانون يعتبر المترجم الحقيقي لمظهر سيادة الدولة على أرضها أي السلطان المطلق لقانون كل دولة داخل نطاق إقليمها وعلى كل ما يقع فيه دون أن تتعدى ممارسة تلك السيادة إلى إقليم آخر.

المبدأ الثاني: مبدأ شخصية القانون.

    ينادي هذا المبدأ بـ:

  1. بسط سريان  قانون الدولة ليس على المواطنين المقيمين في اقليمها فقط بل يشمل المواطنين الموجودين في الخارج .
  2. عدم امتداد سريان قانون الدول على الأجانب الذين يقيمون في أراضيها.

      مستند هذا المبدأ : أن القوانين تشكل حسب الأصل العام مجموع ما ارتضاه أفراد المجتمع لتنظيم شؤون حياتهم وبالتالي سنت لتطبق على هؤلاء الأفراد أينما وجدوا.

 

 

ثالثا : النطاق الزماني لانطباق القانو

أولاً: مبدأ عدم رجعية القانون.

     المقصود بهذا المبدأ: انعدام سريان أحكام قواعد القانون الجديد على الماضي ، بحيث لا يكون هناك أثر رجعي للقانون فيرتد بقواعده لحكم وقائع ومراكز قانونية ترتبت في شتى مراحلها تحت كنف قانون قديم أي أن قواعد القانون السابق ستكون هي الحاكمة لكل ما تم من أفعال وتصرفات قبل نفاذ القانون الجديد.

      الاعتبارات التي تحكم هذا المبدأ:

  • أن المنطق القانوني الذي ينظر إلى القاعدة القانونية باعتبارها خطابا تكليفا لأفراد المجتمع يتضمن أمرا بإتباع عمل محدد أو نهيا عن إتيان عمل معين ، لا يمكن أن يتصور معه توجيه ذلك الخطاب إلى المكلفين إلا بالنسبة لأمور مستقبلية.
  • أن العدالة واعتبارها خصوصا منها ما يتعلق بتجريم الأفعال ، تجعل الأصل في الإنسان براءة الذمة وتقضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة . فلا يستسيغ مفهوم العدالة بأن يطالب الشخص بالخضوع لقانون لم يحط علما به مسبقا.
  • ضمانا أساسيا لحقوق الأفراد رئيسية لدعم الاستقرار الاجتماعي لما يشيعه من مناخ الطمأنينة والثقة في المعاملات بين أفراد المجتمع. وذلك لأن ارتداد القانون بحكمه لماضي سيقود إلى الإخلال والاضطراب في علاقات الأفراد لما قد يحدثه ذلك من هدم لثقتهم بالقانون الذي لن يكفي احترامه من قبلهم فقط ، لضمان حرياتهم وتحقيق مصالحهم

استثناءات ترد على ذلك المبدأ ويمكن إجمالها في :

  1. الاستثناء الوارد بنص صريح على رجعية القوانين.
  2. استثناء القوانين الجنائية الأصلح للمتهم من مبدأ عدم رجعية القوانين: فعندما يكون القانون اللاحق مؤكدا في خطابه لعدم جدوى تجريم فعل ما وبالتالي انتفاء العقاب عليه أو حينما تقر أحكامه الجديدة تخفيف ما كان من عقوبة على فعل مجرم، فيصبح من غير منطق العدالة في تلك الحالات الإصرار على إيقاع العقوبات على فعل ترى الجماعة أنها أفعالا مباحة.

عندما يصدر قانون يعتريه بعض الغموض عند تطبيقه من قبل المحاكم. فيعمد واضع التشريع إلى إصدار قانون يفسر فيه معنى القاعدة القانونية التي كانت محلا للغموض ويكون بشرحه لأحكام القانون الأصلي قد أظهر المقصود منه

المبدأ الثاني:مبدأ الأثر المباشر أو الأثر الفوري

القانون الجديد سيطبق بأثر مباشر على جميع مراحل الحياة القانونية والأوضاع القائمة منذ بدء سريانه ، سواء كان ذلك بخصوص تكوينها أو آثار انقضائها.

    اعتبارات هذا المبدأ:

  1. أن تطبيق ذلك المبدأ سيؤدي إلى منع الازدواجية التي سوف تحكم المراكز والأوضاع القانونية المتماثلة حينما نكون بصدد تطبيق القانون.
  2. أن الحكمة من إقرار مبدأ الأثر الفوري للقانون تكون واضحة عندما نأخذ في الحسبان أن تعديل قانون أو إلغاءه واستحداث بديل عنه يعني أن المصلحة تقتضي نبذ أثر ذلك القانون لقصوره وعدم صلاحيته لمعالجة مسألة من المسائل.

تفسير القاعدة القانونية

المقصود من تفسير القانون : تحديد المضمون الحقيقي له واستجلاء معناه ومدلوله .

أنواع التفسير

أولاً: التفسير التشريعي:

    التفسير الذي يصدر من واضع التشريع نفسه ويكون موضوعه بيان المقصود من تشريع سابق، وبالتالي فهو متمم ومكمل للقانون المراد توضيحه وكشف معناه. أي أن يكون صادرا من الجهة التي تولت سن القانون محل التفسير. وهذا يعني وجوب صدوره من السلطة التشريعية أو التنظيمية ، فلا يصح أن تفسر تلك النصوص عن طريق اللوائح أو القرارات الإدارية.

ثانياً: التفسير القضائي

وهو التفسير الذي يقوم به القضاء بمناسبة التصدي لما يعرض عليه من دعاوي. فهو وسيلة يتوصل بها القضاء للفصل في الخصومة . وهو ما يجعل ذلك التفسير مرتبطا بالواقع العملي مما قد يجعله متأثرا بالظروف المحيطة بالنزاع الذي يرفع للمحكمة لأجل حسمه.

    لهذا فإن نتيجة التفسير القضائي لن تتعلق إلا بطرفي النزاع وهذه يعني أنه لن يكون ملزما إلا للمحكمة التي أصدرته في مناسبة معينة.

ثالثاً: التفسير الفقهي

    وهو التفسير الذي تتضمنه كتابات وأدبيات الفقه القانوني وما يدونه شراح القانون في مصنفاتهم عند تصديهم لاستخلاص أحكام القانون والتعليق على مضمونه.

    والتفسير الفقهي لا يرتبط بنزاع واقعي فهو غاية في حد ذاته بعكس التفسير القضائي المرتبط بواقعة معينة.

    ويعد التأصيل والتحليل للنصوص التشريعية من قبل الفقهاء ، عاملا مساعدا في توضيح أحكام القانون وبيان أوجه النقد للقصور فيه، الأمر الذي يؤدي إلى تبني تلك التفسيرات الفقهية فيما بعد على شكل نصوص قانونية ملزمة.