تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

إبراهيم محمد إبراهيم الحديثي

Professor

أستاذ القانون الإداري والدستوري

كلية الحقوق والعلوم السياسية
كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، مكتب رقم 2 أ \ 248
صفحة

لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية

 

 

لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية

قرار مجلس الوزراء رقم 80 في 29/1/1393 هـ .

الجزء الأول
الحصر والتمحيص والتسجيل
التعريف

1- يقصد بالأوقاف الخيرية في تطبيق هذه اللائحة كل من :
أ- الأوقاف العامة : كأوقاف الحرمين الشريفين وأوقاف المساجد وأوقاف الأربطة والمدارس وغيرها من الأوقاف الموقوفة على جهات خيرية عامة.
ب- الأوقاف الخاصة : التي تؤول إلى جهات انتفاع عامة بعد انقراض الموقوف عليهم من الذرية والأشخاص المحددين بذاتهم كأقارب الواقف أو من لهم صلة به أو من رغب الواقف أن يوقف عليهم بذاتهم.
2- يتولى مدير الأوقاف في كل بلدة الإشراف المباشر على الأوقاف الخيرية في تلك البلدة ورعايتها والدخول في الدعاوى المتعلقة بها وتأجيرها وصيانتها واستلام غلالها والانفاق منها أو صرفها في أوجه الخير حسبما نص عليه شرط الواقف وذلك في حدود الصلاحيات والقواعد التي يحددها مجلس الأوقاف الأعلى.
3- تبقى الأوقاف الخيرية الخاصة تحت أيدي نظارها الشرعيين المحددين في شرط الواقف أو الذين صدر الأمر من المحاكم الشرعية بتعيينهم.
4- يكون لدوائر الأوقاف الحق في الإشراف والمراقبة العامة على الأوقاف الخيرية الخاصة المراقبة التي من شأنها حفظ الوقف والمساعدة في تنفيذ شرط الواقف وضع اليد على الوقف بعد موافقة الحاكم الشرعي وذلك حين انقراض المستحقين فيه وأيلولته الشرعية إلى جهات خيرية عامة وعليها أن تضع في سجلاتها المعلومات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
5- يراعى أن يتم وفق القواعد المقررة بيع واستبدال أعيان الأوقاف ضعيفة الغلة أو التي لا غلة لها أو التي يخشى عليها بسبب وضعها تعرضها للضياع كالأشقاص الصغيرة ، ولهذا الغرض يتم حصر هذه الأعيان من قبل دوائر الأوقاف المختصة وترفع بنتيجة الحصر تقريراً لمجالس الأوقاف المختصة وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق وذلك خلال الشهر الأول من السنة المالية.
6- تحصر جميع مسميات أعيان الأوقاف لغرض تنظيم تسجيلها تحت المسميات المبينة أدناه ويرمز لكل مسمى بالرمز الموضح أمامه :-
أ- عمارة "ع" ويقصد بالعمارة كل مبنى بني على نظَام الشقق ويؤجر على هذا النِظام أو يؤجر جميعه لأي غرض آخر ، ويفهم من ذلك أنه يشمل على أكثر من وحدة سكنية واحدة ويدخل تحت هذا المسمى الفنادق والمدارس والمستشفيات... إلخ.
ب- دار "ر" ويقصد بالدار كل بيت أو مبنى يشتمل على وحدة سكنية واحدة ويدخل في هذا المسمى "الفلل" و "العزل".. إلخ.
ج- دكان "ك" ويقصد بالدكان كل مبنى خصص للتأجير لغرض التجارة بالبيع والشراء عموماً ويشمل ذلك بيع الخدمات ويدخل في المسمى "المخزن"، "المغازة" "المعرض"00 ألخ.
د- أرض زراعية "ز" ويقصد بها كل أرض بها زرع أو غرس له غلة أو تكون معدة لذلك ، ويدخل في المسمى "البستان" أو " الأراضي الزراعية" أو " البلاد الزراعية"و "الركيب" و " المزروعة".
هـ- أرض "ج" ويقصد بها كل أرض جرداء ليس لها غلة من غرس أو كل أرض عليها دار خربة متساقطة لا تغل الأرض منها ويدخل في ذلك " الأرض الفضاء" و" الحوش" و " الخرابة".
أما ما لا يدخل من الأعيان الموقوفة تحت أي رمز من الرموز أعلاه فيثبت بالاسم الكافي لتعيينه كقهوة وحمام.

التسجيل :

7- تستعمل إدارات أوقاف الفروع السجلين التاليين :
أ- دفتر حصر وتسجيل صكوك أعيان الأوقاف الخيرية العامة "نموذج رقم 2".
ب- دفتر حصر أعيان الأوقاف الخاصة "نموذج رقم 3".
وتستعمل إدارة الحصر والتسجيل بوزارة الحج والأوقاف السجل التالي :
بطاقة حصر عموم أعيان الأوقاف "نموذج رقم 4".
8- لغرض استعمال السجلات الموضحة في (7) أعلاه تتخذ الإجراءات التالية :-
أ- تقسم المملكة إلى خمس مناطق وقفية كالآتي :-
1- المنطقة الغربية.
2- المنطقة الوسطى.
3- المنطقة الشرقية.
4- المنطقة الجنوبية.
5- المنطقة الشمالية.
وتوضح حدود كل منطقة بقرار من وزير الحج والأوقاف.
ب- يكون بمناطق الأوقاف مراكز رئيسية حسب تجمعات الأوقاف ترتبط بكل منها فروع المدن الصغيرة والقرى المجاورة.
ج- تخصص مجموعة من الأرقام المتسلسلة لكل منطقة من المناطق المشروحة في "أ" على النحو التالي على أن تكون أرقام كل منطقة خاصة بها لا يشاركها فيها أية منطقة أخرى.

اسم المنطقة  

المجال الرقمي المسلسل له

الغربية (10000)

19999

الوسطى (20000)

29999

الشرقية (30000)

39999

الجنوبية (40000)

49999

الشمالية (50000)

59999

د- تخصص لكل مدينة في المنطقة مجموعة أرقام متسلسلة من مجموع أرقام المنطقة مشروحة أعلاه.
هـ- يعطي كل واقف في المدينة رقماً من المجموعة المتسلسلة المخصصة لكل مدينة المطروحة في "د" بحيث يكون الرقم خاصاً بذلك الواقف.
9- يفتح في الإدارات الفروع في الوزارة ملف خاص لكل عين موقوفة تحفظ فيه صورة من الصك أو الوثيقة المتعلقة بالوقف وأساس أو صورة جميع المكاتبات والمعاملات التي أدت إلى وصول الوقف تحت يد دوائر الأوقاف والمعاملات التي تحدد الوقف وتوضح معالمه وتتعلق بوضع اليد عليه من قبل المعتدين أي أن هذا الملف فقط لحفظ المعاملات التي تدل على الوقف وتحفظ كيانه فلا تدخل فيه المعاملات الخاصة بتأجيره أو استثمار غلاله ويحمل الملف رقم الحصر الموضوع في البطاقة أو السجل.
كما تأخذ الملفات على قدر الإمكان ألواناً مختلفة لغرض تمييز نوع العين.
10- يجب أن لا تخلط ملفات الأوقاف الخيرية العامة بملفات الأوقاف الخيرية الخاصة فهذه تحفظ بخزائن خاصة بها بعيدة عن الاستعمال إلا إذا اقتضى الأمر لغرض الرجوع إليها في تحقيق أمر له علاقة بالوقف ويكون ذلك بإذن من مدير إدارة الأوقاف.
11- تعتبر جميع ملفات الوقف غير قابلة للتداول والإطلاع من أية جهة خارج نطاق القائمين على حفظها والمسؤولين في دوائر الأوقاف إلا بإذن خاص من وزير الحج والأوقاف.
12- يتكون رقم الحصر الذي تشتمل عليه السجلات الموضحة في المادة السابعة أعلاه من رقم الوقف المذكور في الفقرة "د" من المادة (8) أعلاه ومن الرمز الدال على نوع العين المذكور في المادة (6) أعلاه يليه رقم لتسلسل العين الموقوفة في سجل حصر أعيان الوقف.
13- يراعى في تسجيل أوقاف شخص معين وفي استعمال رقم الحصر إتباع ما يلي :-
أ- أن يلازم رقم الحصر العين الموقوفة في جميع المخابرات التي لها علاقة بتلك العين.
ب- أن تأتي خلف بعضها في التسجيل ثم يلي ذلك تسجيل أوقاف شخص آخر.. وهكذا.
ج- أن يوضع الرقم على باب العين الموقوفة في قطعة من المعدن أو الألمنيوم.
د- أن لا يتغير رقم الحصر مهما كانت الظروف وحتى لو انقرضت عين الوقف أو أزيلت واستبدلت بعين أخرى يجب نقل هذا الرقم إلى العين الجديدة ليلازمها مع ملاحظة تسجيل المعلومات الجديدة عن العين الجديدة.
هـ- أن يوضع الرقم على الملف الخاص بالوقف.
و- أن يوضح الرقم في عقد تأجير العين وعقد صيانته.. إلخ.

الحصر

14- تقوم وزارة الحج والأوقاف بحصر الأوقاف الخيرية على النحو التالي :-
أولاً :
أ- تكون لجان في كل منطقة من مناطق المملكة ويفضل أن تكون أكثر من لجنة في بعض هذه المناطق المنطقة الغربية التي تكثر الأوقاف بمدنها الكبيرة.
ب- تكون بقرار من وزير الحج والأوقاف لجان تسجيل على النحو التالي :
1- مندوب من الأوقاف.
2- مندوب من المحكمة الشرعية.
3- واحد من أرباب الخبرة.
وللجان أن تستعين بمهندس ومساح من البلدية أو من مصلحة الأشغال العامة كما لها أن تستعين بكاتب كفء من موظفي المنطقة وبمصور فوتوغرافي أو فوتوستاثي أو مايكروفيلم متى دعت الحاجة.
ج- تتولى اللجان كل لجنة في منطقتها الاتصال بالمحاكم للاطلاع على سجلاتها للوصول إلى صكوك الأعيان الموقوفة وأخذ صورة كل صك وصورة لكل صيغة وقف – أن وجدت - على شكل وثيقة أو صك، وتتولى كذلك ملاحظة أخذ أية معلومات إضافية تجدها عن هذا الوقف خصوصاً فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية المشروحة في دفاتر الحصر والتسجيل المقترحة آنفاً.
د- تستعمل في التصوير – متى ما كان ذلك ممكناً- آلة التصوير المايكروفيلم.
هـ- يتم تصديق صور الصكوك ووثائق الأوقاف الخيرية من قبل الحاكم الشرعي.
و- تسلم هذه الصور بعد تصديقها إلى إدارة الأوقاف لتتولى عملية فرزها وتطبيقها على المعلومات المسجلة عنها في الأوقاف.
ثانياً :
أ- تقوم إدارة الأوقاف بالتأكد من وجود الأعيان في سجلاتها وتستعمل لذلك جدول الحصر نموذج (5) بالنسبة لأعيان الأوقاف الخيرية العامة.
ب- تقوم الجهة المختصة قسم الحصر والتسجيل في الأوقاف بملء حقوق جدول الحصر بالمعلومات التي يمكن الحصول عليها من سجلاتها ومن سجلات المحاكم بالحبر الأزرق وترك فراغات تحت الحقول التي لا يوجد بها معلومات.
ج- تعطى صورة من جدول الحصر المشار إليه في (أ، ب) أعلاه بعد ملء الفراغات الممكن ملؤها فيه من واقع السجلات إلى لجنة الوقوف المذكورة في (ثالثاً) – أدناه – لتتولى بدورها ملء الفراغات في الجدول بالحبر الأحمر بعد الوقوف الفعلي على الأعيان على النحو المشروح في (ثالثاً) – إدناه.
ثالثاً :
أ- تؤلف بقرار من وزير الحج والأوقاف لجان الوقوف في كل منطقة من مناطق المملكة على النحو التالي :-
1- مندوب عن الأوقاف.
2- مندوب عن المحكمة.
3- مهندس.
ولها أن تستعين بمساح وبكاتب كفء من قبل إدارة الأوقاف.
ب- تتولى اللجنة ما يأتي :-
1- الوقوف الفعلي على أعيان الأوقاف الواردة في جداول الحصر من قسم الحصر والتسجيل.
2- ملىء جداول الحصر بالمعلومات المطلوبة من واقع وقوف اللجنة على الأعيان.
3- تحديد الأعيان الموقوفة على نسختين من الخارطة المسحية للمدينة تحديداً دقيقاً وإرسالها لدائرة الأوقاف لتعليق واحدة منها في قسم الحصر وإرسال الأخرى إلى الوزارة لحفظها لديها كمرجع لدراستها .
4- إعادة النظر في صحة معلومات هذه الخارطة بعد كل خمس سنوات.
5- تقديم جداول الحصر بعد ملئها إلى قسم الحصر والتسجيل في دائرة الأوقاف ليتولى موظف التسجيل تسجيلها بعناية في الدفاتر المعدة لذلك ثم حفظها.
رابعاً :
أ- يطلب وزير الحج والأوقاف من وزارة المالية والإقتصاد الوطني أن تتضمن استمارات الإحصاء على حقل يوضح نوع العين ملكاً أو وقفاً عندما تجري عمليات إحصاء المساكن والمؤسسات.
ب- تتولى لجنة التسجيل بإدارة الحصر والتسجيل مراجعة المعلومات التي تحتويها استمارات الإحصاء مع المعلومات الموجودة بالسجلات للتأكد من أن أعيان الوقف لم يطرأ عليها تغيير أو أنها محفوظة من أيدي العبث.
15- تحدد بقرار من وزير الحج والأوقاف المكافآت المناسبة لأعضاء اللجان المذكورة أعلاه محسوبة على أساس عدد أعيان الأوقاف التي تولوا إجراءاتها.
16- تجرى الإتصالات اللازمة مع وزارة العدل لإتخاذ ما يلي :-
أ- إرسال وقفية وصورة صكوك الأوقاف التي تسجل لديها مستقبلاً لإدارات الأوقاف.
ب- عدم إصدار حجة استحكام لأية عين قبل الحصول على تأكيد من دائرة الأوقاف في الجهة يفيد بعدم وجود علاقة وقفية لها وذلك بموجب النموذج رقم (6) المرفق.
ج- إخراج حجة الاستحكام للأعيان الموجودة بسجلات الأوقاف والتي لم تثبت وقفيتها في سجلات المحاكم.

 

 

 

 

 

ما صدر حول لائحة الأوقاف الخيرية

 

 ( الجزء الأول - الحصر والتمحيص والتسجيل)

 

صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 80 في 29/1/1393هـ، ومن مجلس الأوقاف الأعلى بقراره رقم 72/م/ ق أ وتاريخ 11/11/1390هـ . وتتضمن تعريف الأوقاف العامة والخاصة وأحكام حصرها وتمحيصها وتسجيلها.

ثم صـدر قرار مجلس الوزراء رقم 472 في 28/7/1398هـ مضيفاً أحكاماً جديدة حول صلاحيات ناظر الوقف بالنسبة للتصرف فيه، وعلاقة المحكمة في ذلك، وأحكام أموال القصار وأوليائهم .

ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 171 في 23/9/1400هـ مقررا ما يلي:

" تستثنى من لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 80 في 29/1/1393هـ ومن قرار مجلس الوزراء رقم 472 وتاريخ 28/7/1398هـ. الأحكام التالية :

1 - تسليم عوض المساجد المهدومة قبل نفاذ هذا القرار بسبب نزع ملكيتها

إلى وزارة الحج والأوقاف دون انتظار تعيين البدل.

2 - الاكتفاء بالاستناد على إقرار مندوب الأوقاف في إجراء إفراغ المساجد المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بعد اطلاع كاتب العدل على بيانات لجنة التقديرات والرسـم الكروكي للمسجد وتسليم تعويضها لوزارة الحج والأوقاف" .

ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 59 في 2/4/1400هـ بتعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 171 في 3/9/1400هـ (المدونة أعلاه) إلى الصيغة التالية :

" تسليم عوض المساجد المهدومة بسبب نزع ملكيتها إلى وزارة الحج والأوقاف دون إنتظار تعيين البدل وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ هذا القرار".