تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

الاستاذ/ سليمان بن عبدالله بن سليمان العيسى ( Sulaiman Alissa).

Lecturer

التخصص القانون الجنائي. قسم القانون العام. كلية الحقوق والعلوم السياسية ( lecturer in criminal law).

كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم القانون العام/ مكتب رقم 249 أ2/ كلية الحقوق والعلوم السياسية
مدونة

نظام السجن والتوقيف الصادر عام 1398

مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398
نظام السجن والتوقيف

المادة (1)

تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث.

 

المادة (2)

تنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرجال وأخرى للنساء ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء على أن يراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الإداري للمملكة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إدارة السجون ودور التوقيف وسجلاتها والقواعد الخاصة بحراستها، والشروط الصحية ووسائل السلامة فيها.

 

المادة (3)

يشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها، وذلك طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

المادة (4)

لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة وله كذلك أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني صلاحياتهم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

تعديلات المادة

المادة (5)

تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .

 

المادة (6)

ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلسا أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم وذلك فضلا عن اقتراح وسائل مكافحة الجنوح والعود وكل ما يحقق الصالح العام في هذا المجال.
ويختار وزير الداخلية أعضاء المجلس من ذوي التخصصات المختلفة.

 

المادة (7)

لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين والموقوفين وإثبات إيداعهم ونقلهم وإخلاء سبيلهم في السجلات التي تعد لهذا الغرض.

 

المادة (8)

يجب أن يفتش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله السجن أو دار التوقيف وأن يؤخذ ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة وتودع خزانة السجن أو دار التوقيف لتسليمها إليه عند الإفراج عنه أو تسلم لمن يعينه السجين.

 

المادة (9)

يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه، أو يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.

 

المادة (10)

تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ووفقا لمدد العقوبة وللأسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم.

 

المادة (11)

إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه وتحتسب هذه الفترة من مدة العقوبة وتحدد اللائحة التنفيذية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها. على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

 

المادة (12)

تحدد اللائحة التنفيذية قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم كما تضع قواعد معاملة الموقوفين وجواز حصولهم على طعام على نفقتهم الخاصة وارتدائهم زيهم الخاص فضلا عما يتقرر لهم من حقوق ومزايا أخرى.
ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر منح كل أو بعض المزايا المقررة للموقوفين المحكوم عليهم بمدد لا تتجاوز سنة في جرائم لا تتسم بالخطورة.

 

المادة (13)

تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضي مدة أربعين يوما على الوضع وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .

 

المادة (14)

تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.

 

المادة (15)

يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعا بعد الأم.
فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال ، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية.

 

المادة (16)

يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية .

 

المادة (17)

يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها.
ويكون لكل سجن أو دار للتوقيف مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية. كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

 

المادة (18)

تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة.
وتنشأ في كل سجن و دار للتوقيف مكتبة تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم.
ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .

 

المادة (19)

تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف ، ولأسر المسجونين والموقوفين.

 

المادة (20)

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:
1 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
2 - الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
3 - الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات.
وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.
ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (72) ساعة.

تعديلات المادة

المادة (21)

لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.

 

المادة (22)

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين والموقوفين وعلاجهم داخل السجون و دور التوقيف وخارجها، كما تحدد الأحوال التي يجوز فيها إعفاء المسجون من العمل. وتضع اللائحة التنفيذية كذلك القواعد الخاصة بالإفراج الصحي عن الأشخاص المصابين بأمراض تهدد حياتهم بالخطر أو تعجزهم عجزا كليا، على أن يتم الكشف دوريا على المفرج عنه لإعادته إلى السجن أو دار التوقيف عندما تسمح حالته الصحية بذلك.

 

المادة (23)

إذا توفي المسجون أو الموقوف فيجب إعداد تقرير طبي تفصيلي عنه. وعلى مدير السجن رفع هذا التقرير إلى الجهة المختصة مع إشعار أهل المسجون أو الموقوف للحضور لتسليم جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المحدد دفنت الجثة في مقبرة بالجهة الكائن بها السجن أو دار التوقيف.
ولا يسمح لأهل المتوفى بنقل جثته إذا كانت مصابة بمرض وبائي أو كان نقلها يهدد الصحة العامة.

 

المادة (24)

يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها فيتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد بقرار العفو.

 

المادة (25)

يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ويجب أن لا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره وسلوكه.
فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.

تعديلات المادة

المادة (26)

تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.

 

المادة (27)

يجوز للمختصين بداخل السجون و دور التوقيف ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في الأحوال الآتية:
1 - صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
2 - منع الفرار إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.
ويجب إطلاق النار أولا في الفضاء، فإذا لم يجدي ذلك جاز للأشخاص المكلفين بالحراسة إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه بما يوقف هجومه أو مقاومته أو محاولته الفرار.

 

المادة (28)

لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء. وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذي يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.

 

المادة (29)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من:
1 - أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن.
2 - أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف مخدرات أو مواد ممنوعة بمقتضى النظام أو اللوائح.
3 - هرب مسجونا أو موقوفا أو حاول أن يهربه.
وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دار التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

 

المادة (30)

يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

 

المادة (31)

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.