تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

د. صغيّر بن محمد بن فالح الصغيّر

Associate Professor

أستاذ مشارك تخصص السياسة الشرعية ( الأنظمة) وكيل الكلية للشؤون التعليمية والأكاديمية

كلية المجتمع بالرياض
كلية المجتمع مبني 2 الدور 1
ملحق المادة الدراسية

نموذج امتحان نهائي

بسم الله الرحمن الرحيم
الاختبار النهائي لمادة: حقوق الإنسان سلم105 ( الفصل الدراسي الثاني 1435هـ)                             لشعبة :34548
الاسم :                                                          الرقم :                                                الزمن ساعة.
س1:ذكر دليلا واحداً فقط على مايلي :                                                                         (عشر درجات)
 
أ/ حق التعليم من حقوق الإنسان:
 
 
ب/ تحريم الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية إذا خالفت  الشريعة :
 
ج/ من الحقوق التي قررها الإسلام في حقوق الإنسان حق الكرامة :
 
د/ تحريم الانتحار في الشريعة :
 
 
ه/ حق العدل من حقوق الإنسان :
 
 
س2: اختر الإجابة الصحيحة :                                                                             (خمس عشرة درجة)  

  1. يقيم ولي الأمر حد الردة على المرتد والحد هو :( القتل بعد الاستتابة ، القطع ، الجلد)
  2. تقييد الحرية بالنصوص الشرعية والأنظمة المعتبرة المرعية( واجب ، مباح ، محرم )
  3. ركّز النظام الأساسي للحكم على اعتبار العدل أساس جميع الأحكام والأوامر ، ومن ذلك (عدم فرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل، فرضها مطلقا، عدم فرضها مطلقاً)
  4. حق الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ( مكفول ، غير مكفول ، مكفول بضوابط)
  5. تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق ، وهذه المقاصد (ضرورية ، حاجية ، تحسينية ، جميع ماسبق )
  6. رضى الزوجين : (من شروط صحة النكاح، من مستحبات النكاح ، يعتبر ذلك على حسب سن الزوج أو الزوجة)
  7. عرّف الحنابلة الكفاءة في النكاح بأنها :( المساواة في الدين والمنصب ، المساواة في الحرية والصناعة واليسار ، المساواة في جميع ماسبق ، المساواة في جميع ماسبق إلا اليسار )
  8. الراجح في نكاح المسلم للمحصنات من نساء أهل الكتاب( الجواز ، التحريم ، الجواز مع الكراهة)
  9. ظهرت فكرة حقوق الإنسان في الغرب :( قبل الإسلام ، متزامنة مع الدعوة المحمدية ، متأخرة جدا)

10.قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : طلب العلم الشرعي :( فرض كفاية ، فرض عين ، مباح)
11.حق التعليم : ( للكبار فقط ، للصغار فقط ، شامل للكبار والصغار)
12.حقوق الإنسان في الإسلام :(شاملة لجميع أنواع حقوق البشر التي يحتاجونها في حياتهم ولجميع أصنافهم ، غير شاملة ‘ تصلح لوقت دون آخر)
13. حق الطفل في الإسلام يبدأ من ( ولادته ، قبل ولادته وحين حمله في بطن أمه  ، قبل حمله في بطن أمه)
14.الاختلاط غير المنظم وغير المقصود كالاختلاط العارض في الأسواق ونحوها( جائز للضرورة ، محرم ، مكروه)
15. من مظاهر قوامة الرجل على المرأة ، النفقة والولاية ، الطلاق ، جميع ما سبق )
 
س2 : أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ :                                                         ( خمس عشرة درجة)

  1. من حقوق غير المسلم في بلاد المسلمين عدم ظلمه ودعوته وتهنئته بأعياده (   )
  2. أجمع العلماء على تحريم نكاح المسلمة من كتابي (    )
  3. لم ينص النظام الأساسي للحكم في المملكة على أنّ من واجبات الدولة رعاية العلوم و الآداب و الثقافة وتشجيع البحث العلمي ، ومكافحة الأمية.(   )
  4. لا يضمن الإسلام للطفل حق النسب والانتساب لأبيه حتى يكون عرضه للجهالة ومن ثم ضياع حقوق أخرى مثل الإنفاق والإرث  (   )
  5. أجمع أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة (   )
  6. من مظاهر تكريم المرأة في الإسلام أنه لم يساوها بالرجل في أهلية الوجوب والأداء، ولم يثبت لها حقها في التصرف إلا بإذن الولي (   )
  7. الشخصية القانونية هي صلاحية الإنسان لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات(   )
  8. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: "يخبر الله تعالى أن (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) أي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموك بذلك، وقوامون عليهن أيضاً بالإنفاق عليهن بالكسوة والمسكن"